القرآن الكريم المصحف الإلكتروني إذاعات القرآن صوتيات القرآن البطاقات الإسلامية فهرس الموقع

النهي عن الصلاة في قارعة الطريق

النهي عن الصلاة في قارعة الطريق[[١]].

[١] لما في ذلك من أذى للناس، ولمصالحهم، وحركتهم.

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "لا تصلوا على جواد الطريق، ولا تنزلوا عليها ..."[[٢]].

[٢] قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/٢١٣: رواه أبو داود وغيره باختصار كثير، ورواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. قلت: وهذا بخلاف ما عليه كثير من المسلمين في هذا الزمان؛ حيث اعتادوا ـ إذا ما ضاقت بهم مساجدهم ـ أن يفرشوا الحصر وسجاجيد الصلاة على الطريق خارج المسجد، فيفترشوا الطريق فيقطعوا بذلك على الناس حركتهم وسيرهم، وهذا لا يجوز.

وعنه، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "إياكم والتعريس على جواد الطريق، والصلاة عليها؛ فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها؛ فإنها الملاعن"[[٣]].

[٣] قال المنذري في الترغيب والترهيب: رواه ابن ماجه، ورواته ثقات. والتعريس: النزول للاستراحة بعد سفر.

وعن سيار بن المعرور قال: سمعت عمر "رضي الله عنه" يخطب ويقول: إن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه، ورأى قوماً يصلون في الطريق، فقال: "صلوا في المسجد"[[٤]].

[٤] أخرجه أحمد في المسند ٢١٧، وقال أحمد شاكر في التخريج: إسناده صحيح.