English Français Español Русский العربية português हिन्दी বাংলা اردو More languages▾ Site Index

لا بد من سَدَادِ المهرِ كامِلاً المُعجَّل منه والمؤخَّر

عن ميمون الكردي، عن أبيه "رضي الله عنه" قال: سمعتُ رسولَ الله "صلى الله عليه وسلم" يقول: «أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً على ما قلَّ من المهرِ أو كثُرَ، ليس في نفسه أن يؤدِّيَ إليها حقَّها؛ خدَعها، فمات ولم يؤدِّ إليها حقَّها؛ لقي اللهَ يومَ القيامة وهو زانٍ»[[١]].

[١] رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، صحيح الترغيب والترهيب: ١٨٠٧.

وعن عقبة بن عامر "رضي الله عنه"، قال: قال رسولُ الله "صلى الله عليه وسلم": «إنَّ أحقَّ الشروطِ أن يوفَّى به، ما استحلَلْتم به الفروجَ»[[٢]].

[٢] فيه أن المهر المؤخر يجب أن يدفع كالمقدم ومن دون أن يقع الطلاق، والحديث متفق عليه.

وعن ابن عمر "رضي الله عنهما": «أن رسولَ الله "صلى الله عليه وسلم" نهى عن الشِّغار، والشِّغار: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يزوجَه الآخرُ ابنتَه وليس بينهما صِدَاق»[[٣]] أي مهر.

[٣] متفق عليه. قلت: ورد النهي عن هذا النوع من النكاح لما فيه من ظلم لحقوق الزوجة .. والحديث فيه أن المهر شرط لصحة عقد النكاح.

وعنه "رضي الله عنهما" مرفوعاً: «إن أعظمَ الذنوبِ عند الله رجلٌ تزوَّجَ امرأةً، فلمَّا قضى حاجتَه منها طلَّقها وذَهبَ بمهرها، ورجلٌ استعملَ رجلاً فذهبَ بأجرته، وآخَرُ يقتلُ دابَّةً عَبَثاً»[[٤]].

[٤] أخرجه الحاكم، السلسلة الصحيحة: ٩٩٩.