القرآن الكريم المصحف الإلكتروني إذاعات القرآن صوتيات القرآن البطاقات الإسلامية فهرس الموقع

الجار يُقدَّم على غيره، والأولويَّة له عند بيع الدار أو الأرض

عن سمرة، عن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال: "جارُ الدار أحقُّ بدارِ الجارِ أو الأرض"[[١]] [[٢]].

[١] أي لو أراد البيع.

[٢] رواه الترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود: ٣٠٠٣.

وعن عمرو بن الشريد، سمع أبا رافع، سمع النبي "صلى الله عليه وسلم" يقول: "الجارُ أحقُّ بَسَقَبِه"[[٣]] [[٤]].

[٣] السقب: القرب والمجاورة؛ والمراد أنه أحق من غيره بما عند جاره مما يريد بيعه.

[٤] رواه البخاري، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود: ٣٠٠٢.

وعن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "الجار أحق بشفعةِ [[٥]] جارِه، يُنتظرُ بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقُهما واحداً"[[٦]].

[٥] أي ما زاد عن حاجته مما يريد بيعه.

[٦] رواه ابن ماجه، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود: ٣٠٠٤.

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "إذا استأذن أحدُكم أخاه أن يَغرِزَ خشبةً في جداره فلا يمنعَه". فنكَّسوا، فقال[[٧]]: مالي أراكم قد أعرضتم؟! لألقينَّها بين أكتافكم.

[٧] القائل هو أبو هريرة. وقوله " فنكَّسوا"؛ أي نكَّسوا رؤوسهم!

وعن ابن عباس مرفوعاً: "من بنى بناءً فليدعَمْه حائطُ جاره" وفي لفظ: "من سأله جارُه أن يدعمَ على حائطه فليدَعْهُ"[[٨]].

[٨] أخرجه ابن ماجه وغيره، السلسلة الصحيحة: ٢٩٤٧.