English Français Español Русский العربية português हिन्दी বাংলা اردو More languages▾ Site Index

النهي عن المراهنة والمقامرة على سباقِ الخيل

عن عبد الله بن مسعود، عن النبيِّ "صلى الله عليه وسلم" قال: "الخيلُ ثلاثةٌ: فَرَسٌ للرحمن، وفرسٌ للإنسانِ، وفرسٌ للشيطان؛ فأما فرسُ الرحمن؛ فالذي يُربَط في سبيلِ الله، فعلفه و روثُه وبولُه ـ و ذكر ما شاء الله ـ أجر، وأما فرسُ الإنسانِ؛ فالفرسُ يرتبطها يلتمسُ بطنَها، فهي سِترٌ من فقر، و أما فرسُ الشيطان؛ فالذي يُقامَر و يُرهَن عليه"[[١]].

[١] أخرجه أحمد، والبيهقي، وصححه الشيخ ناصر في الإرواء: ١٥٠٨.

ـ النهي عن إرهاق الخيل في السباق، وتكليفه فوق طاقته[[٢]].

[٢] كثير ما نسمع عن خيول قد ماتت في ميادين السباق بسبب أن الفارس يحملها على الشد والجري فوق طاقتها .. ليفوز في السباق .. وهذا لا يجوز!

عن عبد الله بن عمر: "أنَّ رسولَ الله "صلى الله عليه وسلم" سابقَ بين الخيل التي أُضمِرَت من الحَفْيَاء، وأمَدُها ثنيَّة الوداع، وسابَقَ بين الخيل التي لم تُضمَّر من الثنيَّة إلى مسجدِ بني زُرَيق، وأنَّ عبد الله بن عمر كان فيمن سابقَ بها" متفق عليه.

وفي رواية عند الترمذي: "أنَّ رسولَ الله "صلى الله عليه وسلم" أجرى المضَمَّرَ من الخيل من الحَفْياء إلى ثنيَّة الوداع، وبينهما ستَّةَ أميالٍ، وما لم يُضمَّر من الخيل من ثنيَّة الوداع إلى مسجدِ بني زريق؛ وبينهما ميلٌ .."[[٣]].

[٣] صحيح سنن الترمذي: ١٣٨٩. والسبب في الفارق بين المسافتين؛ أن المُضمَّر أكثر تحملاً على الجري والسباق من غير المُضمَّر .. وبالتالي لا يجوز أن يُكلَّف غير المضمر ما يُطيقه المضمَّر.

عن ابن عباس، عن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال: "من جَلَبَ على الخَيْلِ يومِ الرِّهانِ، فليسَ منَّا"[[٤]].

[٤] أخرجه الطبراني، السلسلة الصحيحة: ٢٣٣١. والجلب في السباق: هو أن يتبع الرجلُ فرسَهُ فيزجرُه ويجلب عليه حثاً له على الجري " النهاية". والسبَق.

ـ فضل النفقة على الخيل المعدَّة للجهادِ في سبيل الله.

عن أبي هريرة، عن النبيِّ "صلى الله عليه وسلم" قال: "الخيرُ معقودٌ بنواصي الخيلِ إلى يوم القيامةِ، والمنفقُ على الخيلِ كالباسِطِ كفَّهُ بالنفقةِ لا يقبضُها"[[٥]].

[٥] رواه الطبراني في الأوسط، صحيح الجامع: ٣٣٤٩. وقوله " يلتمسُ بطنَها"؛ أي يلتمس ما تلد، فيبيعه، فيستفيد.

وعن سهل بن الحنظليَّة، عن النبيِّ "صلى الله عليه وسلم" قال: "إن المنفِقَ على الخيلِ في سبيلِ الله، كالباسِطِ يدَيهِ بالصدَقَةِ لا يقبِضُها"[[٦]].

[٦] رواه الطبراني، صحيح الجامع: ١٩٦٤.

وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله "صلى الله عليه وسلم": "الخيلُ لثلاثةٍ: هي لِرجُلٍ أجرٌ، وهي لرجلٍ سِترٌ، وهي على رجلٍ وزرٌ، فأما الذي هي له أجرٌ؛ فالذي يتخِذُها في سبيلِ الله، فيُعِدُّها له، هي له أجرٌ لا يُغيِّبُ في بطونها شيئاً إلا كتَبَ اللهُ له أجراً"[[٧]].

[٧] صحيح سنن الترمذي: ١٣٣٦.