English Français Español Русский العربية português हिन्दी বাংলা اردو More languages▾ Site Index

من حقِّ الزوجِ على زوجته أن لا تُنفقَ من مالها شيئاً إلا بإذنه

وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله "صلى الله عليه وسلم": "لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها"[[١]].

[١] صحيح سنن النسائي: ٣٥١٨.

وعنه، قال: قال رسولُ الله "صلى الله عليه وسلم": "لا يجوزُ لامرأةٍ هِبةٌ في مالها، إذا ملَك زوجُها عصمَتَها"[[٢]].

[٢] صحيح سنن النسائي: ٣٥١٧.

وعن واثلَة، قال: قال رسولُ الله "صلى الله عليه وسلم": "ليس للمرأة أن تنتهكَ شيئاً من مالها إلا بإذنِ زوجها"[[٣]].

[٣] السلسلة الصحيحة: ٧٧٥. قلت: يظهر لي أن الوالدين مستثنيان من هذا الاستئذان، لما تقدم أن من حقهما أخذ ما يحتاجانه من مالها ـ لا من مال زوجها ـ من دون علمها ولا استئذانها، والله تعالى أعلم.

وعن أسماء، أن امرأةً قالت: يا رسول الله إن لي ضُرَّةً، فهل عليَّ جُنَاحٌ إن تشبَّعت[[٤]] من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال: "المتشبِّع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زُور" متفق عليه.

[٤] أي هل عليها من حرج، لو أظهرت لضرتها كذباً بأن زوجها يعطيها وينفق عليها أكثر منها .. ولا شك أن مثل هذا التصرف ـ إضافة إلى كونه كذباً ـ مؤاده إلى الفتنة وإنزال الأذى والضرر في الزوج، لأن الأخرى ستطالب زوجها بما أعطاه لضرتها، وهذا لا يجوز. وقوله "صلى الله عليه وسلم" " المتشبِّع بما لم يُعطَ"؛ أي الذي يتظاهر بما ليس فيه ولا عنده .. وهذا الحديث يُحمل على كل من يتصف بهذه الصفة المذمومة .. فيحب أن يُحمد بما ليس فيه!