English Français Español Русский العربية português हिन्दी বাংলা اردو More languages▾ Site Index

كفَّارة من يأتي امرأته وهي حائض!

عن ابن عباس، عن النبي "صلى الله عليه وسلم"، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار"[[١]].

[١] رواه أصحاب السنن، والطبراني، وصححه الشيخ ناصر،"آداب الزفاف". قلت: فإن أتاها وهي في أول حيضتها فكفارته دينار من ذهب، وإن أتاها وهي في آخر حيضتها قريبة من طهرها فكفارته أن يتصدق بنصف دينار من ذهب، والله تعالى أعلم.