English Français Español Русский العربية português हिन्दी বাংলা اردو More languages▾ Site Index

من كان من ذوي التعدُّدِ يجب أن يَعْدلَ بين نسائه وهذا من حقهن عليه

وعن أبي هريرة "رضي الله عنه"، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": «إذا كانت عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يومَ القيامة وشِقُّهُ ساقِطٌ»[[١]].

[١] رواه الترمذي، والحاكم، صحيح الجامع: ٧٦١. وقوله «وشِقُّهُ ساقِطٌ»؛ أي ونصفه ساقط مائل، فكما أنه مال في الحياة الدنيا إلى إحدى زوجاته دون الأخرى، يُعاقب يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ـ ليُعرف ظلمه ـ بسقوط نصفه وميله؛ إذ العقوبة من جنس العمل!

وعنه "رضي الله عنه"، قال: قال رسولُ الله "صلى الله عليه وسلم": «من كانت له امرأتان، فمالَ إلى إحداهما، جاء يومَ القيامةِ وشِقُّه مائِلٌ»[[٢]].

[٢] رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، صحيح الجامع: ٦٥١٥. وقوله «فمالَ إلى إحداهما»؛ أي على حساب حق الأخرى .. فيما يملكه ويقدر عليه.

وقال "صلى الله عليه وسلم": «إن المُقْسطِين عند الله على منابرَ من نورٍ، عن يمين الرحمن عز وجل، وكِلتا يديه يمينٌ، الذين يعدلون في حُكمهم وأهلِيهم، وما وَلُوا». مسلم.