English Français Español Русский العربية português हिन्दी বাংলা اردو More languages▾ Site Index

الجار يُقدَّم على غيره، والأولويَّة له عند بيع الدار أو الأرض

عن سمرة، عن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال: "جارُ الدار أحقُّ بدارِ الجارِ أو الأرض"[[١]] [[٢]].

[١] أي لو أراد البيع.

[٢] رواه الترمذي، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود: ٣٠٠٣.

وعن عمرو بن الشريد، سمع أبا رافع، سمع النبي "صلى الله عليه وسلم" يقول: "الجارُ أحقُّ بَسَقَبِه"[[٣]] [[٤]].

[٣] السقب: القرب والمجاورة؛ والمراد أنه أحق من غيره بما عند جاره مما يريد بيعه.

[٤] رواه البخاري، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود: ٣٠٠٢.

وعن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "الجار أحق بشفعةِ [[٥]] جارِه، يُنتظرُ بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقُهما واحداً"[[٦]].

[٥] أي ما زاد عن حاجته مما يريد بيعه.

[٦] رواه ابن ماجه، وأبو داود، صحيح سنن أبي داود: ٣٠٠٤.

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "إذا استأذن أحدُكم أخاه أن يَغرِزَ خشبةً في جداره فلا يمنعَه". فنكَّسوا، فقال[[٧]]: مالي أراكم قد أعرضتم؟! لألقينَّها بين أكتافكم.

[٧] القائل هو أبو هريرة. وقوله " فنكَّسوا"؛ أي نكَّسوا رؤوسهم!

وعن ابن عباس مرفوعاً: "من بنى بناءً فليدعَمْه حائطُ جاره" وفي لفظ: "من سأله جارُه أن يدعمَ على حائطه فليدَعْهُ"[[٨]].

[٨] أخرجه ابن ماجه وغيره، السلسلة الصحيحة: ٢٩٤٧.