English Français Español Русский العربية português हिन्दी বাংলা اردو More languages▾ Site Index

في اقتِناءِ الكِلاب

عن أبي طلحة الأنصاري، قال: سمعتُ رسولَ الله "صلى الله عليه وسلم" يقول: "لا تدخُلُ الملائكَةُ بيتاً فيه كلبٌ ولا صورةُ تماثِيل" متفق عليه.

ـ الرخصةُ في اقتناء الكلابِ للأغراض التالية: الرعي، والصيد، والحرث أو الزرع، والحراسة.

عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسولُ الله "صلى الله عليه وسلم": "من اقتنى كلباً؛ إلا كلباً ضارياً لصيدٍ، أو كلبَ ماشيةٍ، فإنه ينقص من أجرهِ كل يومٍ قيراطان"[[١]] متفق عليه.

[١] أي مقادر قيراطين من الأجر. وفي رواية قيراط، والله تعالى أعلم. والكلب الضاري؛ هو كلب الصيد.

وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله "صلى الله عليه وسلم": "من أمسَكَ كلباً يَنقصُ من عملِه كلَّ يومٍ قيراطٌ، إلا كلبَ حَرْثٍ أو كلبَ ماشيةٍ" متفق عليه.

وفي رواية: "إلا كلبَ غنمٍ، أو حَرْثٍ، أو صيدٍ" متفق عليه.

وعن سفيان بن أبي زُهير الشَّنئيَّ، أنه سمع رسولَ الله "صلى الله عليه وسلم" يقول: "من اقتنى كلباً، لا يُغني عنه زَرْعاً ولا ضَرْعاً، نَقَصَ من عَملهِ كلَّ يومٍ قِيراطٌ"[[٢]] متفق عليه.

[٢] قوله " لا يُغني عنه زرعاً ولا ضَرْعاً"؛ أي لا ينفعه ولا يستخدمه في حراسة زرع ولا ماشية.

وفي رواية عند ابن ماجه، عن عبد الله بن مُغَفَّل: "ثم رخَّص لهم في كلب الزرعِ وكلبِ العِينِ". قال بِندار: العِينُ حِيطانُ المدينة[[٣]].

[٣] صحيح سنن ابن ماجه: ٢٥٩٢. قلت: ويُقاس على حيطان المدينة، حيطان وأسوار ومداخل أي مدينة أو قرية أو مزرعة وغيرها من المداخل والأسوار التي تحتاج إلى حراسة.

وعن أبي هريرة، أن رسولَ الله "صلى الله عليه وسلم" قال: "إذا شَرِبَ الكلبُ في إِناء أحَدِكُم، فليغسِلْهُ سبعَ مراتٍ" متفق عليه.

وعن عبد الله بن المُغَفَّل، أن رسولَ الله "صلى الله عليه وسلم" قال: "إذا ولَغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسلوه سَبْعَ مَرَّاتٍ، وعَفِّروهُ الثامِنَةَ في التُّرابِ" مسلم.